خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على أنه في حال تغيب الشاهد عن حضور المحكمة بعد تلقيه التكليف الرسمي، يحق للمحكمة، بعد الاستماع إلى رأي النيابة العامة، فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه في قضايا الجنايات والجنح.
كما تمنح المادة المحكمة صلاحية تأجيل القضية لإعادة استدعاء الشاهد إذا رأت أن شهادته ضرورية، بالإضافة إلى إمكانية إصدار أمر بضبطه وإحضاره لضمان مثوله أمام المحكمة.
شهدت الجلسة مناقشة مقترح قدمته النائبة أميرة أبو شقة، طالبت فيه بحذف عبارة “القبض على الشاهد” من الفقرة الأخيرة من المادة، والاكتفاء بعبارة “ضبط وإحضار الشاهد”.
وأشارت إلى أن مفهوم القبض يرتبط بحالات التلبس، ويجيز احتجاز الشاهد لمدة تصل إلى 24 ساعة.
من جانبه، أوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن القبض يطبق فقط على الشخص الحاضر، بينما يستخدم مصطلح الضبط والإحضار لمن هو متغيب.
وأكد أن المحكمة لا تلجأ إلى إجراء القبض إلا في حالات الضرورة، مثل وجود الشاهد داخل المحكمة دون امتثاله للجلسة، حيث يمكن للقاضي حينها الأمر بالقبض عليه.
وأضاف أن التشدد في هذه الإجراءات ضروري لضمان استكمال التحقيقات وعدم تعطيل سير العدالة.